قلب الذيب


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قلب الذيب
قلب الذيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب الطهاره

اذهب الى الأسفل

باب الطهاره Empty باب الطهاره

مُساهمة من طرف المعلم الأربعاء مارس 28, 2012 1:57 pm



عنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا ». رواه مسلم

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ e مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم

أو لا ؛
 باب الطهارةِ 


تعريفُ الطهارة : لغةً: النّظَافة :

وفي الشرع : ارتفاعُ الحَدَث وزوال الخبث.


ثانيا ؛
باب المياه

المياهُ قسمان :

الأول : طَهورٌ يصحّ استعماله والتطهّر به .

الثاني : نجسٌ لا يجوزُ استعماله في الثياب والبدن ولا التطهر به.

المياه المتغيرة بشئ طاهر، لكن لا ينفك عن الماء، كالتغير بالتراب، أو أوراق الشجر، أو يتغير بالمكث طويلا كالصدأ،فإن الماء طاهر يجوز استعماله .

مياه الصرف الصحي إذى تم معالجتها , والتأكد من نظافتها فهي طاهره ويجوز استخدامها.

ثالثا ؛
 باب الانيه

الأصلُ فيها الإباحةُ ، إلا الذهب والفضة لا يجوزُ استعمالُ آنِيتِهما في الأكل والشرب .

رابعا؛
باب الحدث

أنواعُ الحَدَث :

أكبر : يحرُمُ معه مسّ المصحف ، الصلاةُ ، الطوافُ ، يحرمُ معه اللُّبث في المسجد إلا مع الوضوء.
أصغر : يحرمُ معه الصلاةُ ، الطواف ومس المصحف .
الاستنجاء : إزالةُ خارجٍ من سبيلٍ بماءٍ أو حجرٍ ونحوه .

خامسا؛
باب قضاء الحاجة

قضاءِ الحاجة

يُستحبّ عند قضاءِ الحاجة البُعدُ والاستتارُ عن الأنظارِ ، ويقول : اللهم إني أعوذُ بك من الخبُثِ والخبائث عند دخوله , وعند الخروج غفرانك .
تقديمُ الرِّجْل اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً .
يحرمُ استقبالُ القِبْلةِ أو استدبارُها عند قضاءِ الحاجة .
يكره عند الجمهور أن يمسَّ فَرْجَه بيمينه .
يكره أن يدخلُ الخلاءَ بشيءٍ فيه ذِكْر الله– عزّ وجلّ – إلا للحاجه ويحرم الدخول بالقرآنٌ والسِّدِيهات والأشرطة والجوال ليست قرآن.
لا يتكلّمُ عند قضاء الحاجة إلا للحاجه .
عند الفراغِ من قضاءِ الحاجة ينظّفُ المَخْرَج بالماء ، أويستجمر بالأحجارِ أو الورق ويكون على وِتْرٍ استحباباً.

سادسا؛ 
باب احكام السواك

أحكام السواك

السِّواكُ من سُننِ المرسلين .
مطهرة للفم .
مرضاةٌ للرَّب .
سُنّةٌ في جميع الأوقات حتى للصائمِ في جميع النهار .

سابعا؛
باب احكام الوضوء

فضل الوضوء :
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ » رواه مسلم .

شروطُ الوضوء
١- الإسلامُ .
٢- العقلُ .
٣- التمييزُ .
٤- النيةُ .
٥- طهارة الماء .
٦- إزالةُ ما يمنعُ من وصولِ الماء إلى الجلد .
فروضُ الوضوء ستة
١- غَسْلُ الوجه مع المضْمضة والاستنشاق .
٢- غَسْلُ اليدينِ إلى المرفقين .
٣- مسحُ الرأس كله ومنه الأذنين .
٤- غَسْلُ الرجلين إلى الكعبين .
٥- الترتيب .
٦- الموالاة .
سننُ الوضوء
١- السواكُ . ويمكن استعمال الفرشاة والمنديل لدلك الأسنان وتنظيفها. 
٢- التسميةُ .
٣- غَسْلُ الكفَّين ثلاثاً في أول الوضوء قبل الوجه .
٤- البداءةُ بالمضمضة والاستنشاق .
٥- تخليلُ الأصابع واللحية الكثّة بالماء .
٦- التيامن .
٧- الزيادةُ على الغَسْلة الواحدة إلى ثلاث غسلات .
إذا كان على الأعضاء , ما يمنع وصول الماء كطلاء الأظافر أوعجين وكل ماله جرم يمنع الوصول للبشره فإن الواجب إزالته، ويبطل الوضوء أو الغسل في حال وجوده .

أحكامُ المسْحِ على الخُفَّين

المسحُ على الخُفَّين أو ما يقوم مقامهما .

حكمه : رخصةٌ ، فِعْله أفضلُ من النَّزْع .

مدَّةُ المسح :

1. للمقيمِ يومٌ وليلة (أربعة وعشرون ساعة تبدأ من أول مسحة).
2. للمسافرِ ثلاثةُ أيام بلياليها .
شروطُ المسح :

١- أن يكون قد لبسهما على طهارةٍ سواء كان شراباً أو جزمه أو كندرة .
٢- أن يكون مباحاً .
٣- أن يكون الخُفُّ ونحوه ساتراً للرِّجْل .
٤- أن يكون المسح في المدة الشرعية للمسافر والمقيم .
ويجوزُ المسحُ على العِمامة بشرطين :

٥- أن تكونَ ساترةً لما لم تجْرِ العادةُ بكشْفه من الرأس .
٦- أن يشقة نزعها ثم طيها ولفها مرة أخرى.
فنعلم من ذلك أنه لايصح المسح على الشماغ والغتره والطاقية .

محلُّ المسح : يُمسح ظاهرُ الخُفِّ ، ويُمسحُ أكثرُ العمامة .

صفةُ المسح : أن يضعَ أصابعَ يديه مبلولتين بالماء على أصابعِ رِجْليه ثم يُمرّها إلى ساقه ، يمسحُ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ويفرِّج بين أصابعه إذا مسح ، ولا يكرّر .

صفة المسح على الجروح : الجرح الذي يكون في أحد أعضاء الوضوء يجب أولاً غسله إذا كان لا يتضرر بالماء فإن كان يتضرر بالماء وكان عليه لفافة فإنه يمسح هذه اللفافة وتغني عن غسله وعن التيمم وإن لم يكن عليه لفافة وكان الماء يضره يمسحه بالماء إذا كان لا يضره المسح فإن كان يضره المسح تيمم عنه .

نواقضُ الوضوء ثلاثة
١- الخارجُ من السبيلين كالريح والبول والغائط .
٢- النوم
٣- أكلُ لحم الإبل .

ثامنا ؛ 
باب أحكام الغسل

موجباتُ الغُسْل خمسة .
خروجُ المنيِّ بشهوة من الذكر والأنثى يقظة أو مناماً.
إيلاجُ الذَّكر في الفرْج ولو لم يحصل إنزال .
الموتُ .
الحيضُ .
النفاس .
صفةُ الغُسل
أن ينويَ بقلبه .
التسميةُ .
يغسل كفيه وفَرْجه .
يتوضأ وضوءاً كاملاً .
يحثو الماء على رأسه ثلاث مراتٍ .
يروي أصولَ شعره .
يعمّم بدنه بالماء وجوبا ويدلّك بدنه بيديه ليصلَ الماء إليه .
لا يشترط نقض شعر المرأة الحائض للغسل.
يجب على المغتسل رَجلاً أو امرأة أن يتفقّدَ شعره حذف كلمه مغابن بدنه ، وما تحت حلقه وإبطيه وسرَّته وطي ركبتيه .

تاسعا ؛ 
باب احكام التيمم

ينوبُ التيمُّم عن الماء في أحوالٍ هي :

إذا عُدِم الماء .
إذا كان معه ماءٌ يحتاج إليه لشربٍ أو طبْخٍ .
إذا خاف باستعمال الماءِ الضررَ في بدنه بمرضٍ أو تأخير بُرْءٍ .
إذا خاف برداً باستعمالِ الماء ولم يجد ما يسخّنه به .
صفةُ التيمُّم : أن يضرب التراب أو الحجر أو الرمل بيديه ضربة واحدة فيمسح وجه كله بباطن كفه ثم يمسح ظاهر يده اليمنى باليسرى وبالعكس .
مبطلاتُ التيمم : يبْطلُ التيمّم بحدثٍ أصغر أو أكبر .
مَنْ عَدِم الماء أو التراب أو الجدران التي لم تدهن ، ووصل إلى حالٍ لا يستطيع معه لمس البشرة بهما فإنه يصلّي حسب حاله بلا وضوءٍ ولا تيمم .

أنواعُ النجاسات :
مغلَّظةٌ كلعاب الكلب ,حكمها وجوب غسلها سبع مرات أولاها بالتراب.
مخفّفةٌ مثل بول الغلام الذي لا يأكل الطعام , حكمها يكتفى بصب الماء عليها .
نجاسةٌ بين ذلك ، مثل بقية النجاسات , حكمها يكفي فيها إزالة عين النجاسة .

عاشرا ؛ 
باب أحكام الحيض والنفاس

أحكامُ الحيض :
١- الحائض لا يجوزُ لها صلاةٌ ولاصيام ولا طوافٌ بالبيت , ولا تقرأُ القرآنَ ولا تجلس في المسجد إلا لحاجه، ، ويحرم على زوجها وطْؤُها في الفَرْج حتى ينقطع حيضها وتغتسل .
٢- لا يجوزُ أن يطلّقها وهي حائض .
٣- الطُّهر هو انقطاعُ الدم : وإذا طَهُرت الحائض أو النفساء قبل غروبِ الشمس لزمها أن تصلّي الظهر والعصر من هذا اليوم ، ومَنْ طَهُرت قبل طلوعِ الفجر لزمها أن تصلّي المغرب والعشاء من هذه الليلة .
أحكامُ الاستحاضة : الاستحاضة هو أن يستمر الدم ولاينقطع عند الأنثى , أو يكون أكثر أيامها .
١- إن كانت لها عادةٌ معروفة لديها قبل إصابتِها بالاستحاضة تعرفُ عدَدَها ووقتها فإذا انتهت عادتُها اغتسلت وصلّت واعتبرت الدمَ الباقي استحاضة .
٢- إن لم تكن لها عادةٌ معروفة لكنّ دمَها متميّز ، بعضه يحملُ صفةَ الحيض وبقيّته لا تحملُ صفة الحيض ففي هذه الحالة تَعتبرُ الدم الذي يحملُ صفة الحيض حيضاً ، فتجلس وتدعُ الصلاةَ والصيام ، وتَعتبر ما عداه استحاضةً تغتسل عند نهاية الذي يحملُ صفة الحيض وتصلي وتصوم وتُعتبر طاهرة .
٣- من لم يكن لها عادةٌ تعرفها ، ولا صفة تميّز بها الحيض من غيره فإنها تجلس غالب عادة نسائها , أو غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأنها عادةُ أغلب النساء ثم تغتسل وتصلّي .
ما يلزم المُستحَاضةَ في حال الحكم بطهارتها :
١- يجبُ عليها أن تغتسلَ عند نهاية حيضتها المُعتبرة .
٢- تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة .
أحكامُ النفاس :
النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة ,أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

١- حكمه حكمُ الحيض فيما يَحلُّ ويوجب ويسقط .
٢- أكثر النفاس أربعون يوما عند جمهور الفقهاء فإذا انقطعَ قبل الأربعين فقد انتهى نِفاسُها فتغتسل وتصلي وتفعل ما مُنعت منه بسبب النفاس .
٣- إذا ألقتْ الحامل ما تبيّن فيه خلْق إنسانٍ فلها أحكام النفسا
ء .

المعلم

عدد المساهمات : 169
نقاط : 521
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 49

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى