قلب الذيب


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

قلب الذيب
قلب الذيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كتاب الحج

اذهب الى الأسفل

كتاب الحج Empty كتاب الحج

مُساهمة من طرف المعلم الأربعاء مارس 28, 2012 11:45 am


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : « تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ ». رواه الترمذي .

أولا ؛
باب الحجّ 

الحجّ : ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة .
- الحج في اللغة : القصْد .
- وفي الشرع : التعبّد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم

ثانيا ؛ 
باب العمرة ؛
العُمرة :
- في اللغة : الزيارة.
- وفي الشرع: التعبّد لله بالطواف بالبيت , وبالصفا والمروة والحلق أو التقصير.
- والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحده على الفور.

ثالثا ؛ 
بابُ شروط وجوب الحج والعمرة 
بابُ شروط وجوب الحج والعمرة : خمسة .
1- الإسلام .
2- العقل .
3- البلوغ .
4- الاستطاعة .
5- الحرية .
- وعلى المرأة وجود المَحْرم .

- إن عجزَ عن الحج لِكِبَرٍ أو مرضٍ مع القدرة المالية لزمه أن يُقيم من يحجّ عنه ويعتمر .

- يصحّ الحج من الصبي نفلاً ولا تسقط الفريضة عنه .

رابعا ؛
باب مواقيتُ الحج زمانية ومكانية 
مواقيتُ الحج زمانية ومكانية:
أ. الزمانية : هي
1- شوال .
2- ذو القعدة .
3- عشر من ذي الحجة .
ب. المكانية : هي الحدود التي لا يجوز للحاجّ أن يتعدّاها إلى مكة بدون إحرامٍ وهي:
1- ذو الحُليفة لأهل المدينة.
2- الجُحفة: ميقاتُ أهل الشام والمغرب ومصر.
3- يلملم: ميقات أهل اليمن.
4- قَرْن المنازل (السيل): ميقات أهل نجد.
5- أهل المشرق وأهل العراق ميقاتهم ذاتُ عرق .
- هذه المواقيتُ لأهل البلاد السابقة ولمن أتى عليها من غير أهلها.

- مَن ركِب طائرة ولم يمرّ عليها أحرم إذا حاذى المواقيت من الجوّ .

- من تعدّى المواقيت ولم يُحرم جاز له أن يرجع ويحرم منها ؛ لأنها واجب يمكن تداركه

خامسا ؛ 
باب صفةُ الحج والعمرة
صفةُ الحج والعمرة:
الإحرامُ : وهو نيّة الدخول في النسك .

- يُستحبُ :

1. الاغتسال.

2. تنظيفُ الشعر كالشارب والعانة والإبط.

3. يطيّب بدنه بما تيسّر.

4. يتجرّد مما يستر البدن من المخِيط كالثوب والقميص والعمامة .

5. يشغل نفسه بالتلبية والذِّكر.

- يُخيّر بما شاء من الأنساك الثلاثة:

1.التمتّع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرَغ منها ثم يُحرم بالحجّ في عامه، وهذا عليه هَدْي .

2.الإفراد: أن يُحرم بالحجّ فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحجّ .

3.القِران: أن يُحرم بالعمرة والحج معًا ، أو يُحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها فله أن ينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة ، وهذا عليه هَدْي .

وإذا أحرم بأحد الأنساك لبّى عقب إحرامه ؛ فيقول : لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ويُكثر من التلبية ويرفع بها صوته.

سادسا ؛ 
باب محظورات الإحرام:
وهي تسعة .
1.حَلْق الشعر.

2.تقليمُ الأظافر أو قصها.

3.تغطيةُ الرأس للرَّجُل.

4.لُبس المخِيط للرَّجُل.

5.الطيب.

6.قتْلُ صيد أو اصطياده عمدا , فِيه الإثم والجزاء أو بدله .

7.عقد النكاح.

8.الوطء وهو الجماع قبل التحلّل الأول , يُفسد الحج مع الإثم ، ويوجب الاستمرار في النسك، وذبح بدنة، والقضاء ثاني عامٍ وفي العُمرة شاة .

9.المباشرة دون النكاح , لا فدية فيه ولكن فيه الإثم .

- مَن أتى محظوراً من حَلْق ، أو تقليم أظافر, أو تغطية رأسه , أو لُبس مخِيط , أو تطيّب , وجبَ عليه فدية , وهي صيامُ ثلاثة أيام , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصفُ صاع بُرّ أو أرز ونحوه , أو ذبح شاة .

- وفي المتعة والقِران يجب الهَدْي , فإن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام ,ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع لأهله .

- والمُحْصر يذبح الهدي إن كان معه , ويحلق مكان الإحصار ويحلّ .

شروطُ الطواف :

1- الإسلام .
2- العقل : الصغير إذا كان لا يميز ينوي عنه وليّه .
3- النية .
4- ستر العورة .
5- الطهارة .
6- تكميل السبعة .
7- جعل البيت عن يساره .
8- الطواف بجميع البيت .
9- يطوف ماشياً مع القدرة ويَرْمل من قَدِم من بعيدٍ في الثلاثة الأولى .
10- الموالاة بين الأشواط .
11- أن يطوف داخل المسجد .
12- أن يبتدئ بالحجر الأسود .
13 أن يختم بالحجر الأسود .

سابعا ؛ 
باب
صفةُ الطواف :
يبتدئ من الحَجَر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسَحه بيده اليمنى ويقبّله إن أمكن ، فإن لم يستطع تكفي الإشارة إليه ويجعل البيت على يساره ويشتغلُ بالذِّكر والدعاء أو تلاوة القرآن ، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمْكن ولا يقبّله ويقول : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " فإذا وصلَ الحَجَر الأسود فقد تمّ الشوط الأول فيستلم الحَجَر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني ، وهكذا يفعل كما فعل في الشوط الأول إلى أن يتم الشوط السابع .

- يبتدئ المعتمِر بطواف العمرة والقارن والمفرد بطواف القدوم بالبيت سبعة أشواط ، ثم يستحب أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وإلا ففي أي مكان من المسجد .

ثامنا ؛
 باب شروطُ السعي :
1- النيّة .
2- استكمال ما بين الصفا والمروة , والموالاة والطهارة سُنة .
3- تقدّم الطواف عليه في العمرة .
4- ويستحب له الطهارة .
يسعى بين الصفا والمروة سبعةَ أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة؛ ذهابه سعية ورجوعه سعية، ويشتغل بالدعاء والتضرّع في سعيه.

- إذا فرغَ من السعي حَلَق أو قصّر الرَّجُل في جميع شعر رأسه، والمرأة من شَعْر رأسها قدر الأُنملة، وذلك للمعتمر والمتمتّع ، والتقصير للمتمتع أفضل , ليبقى ما يَحلقه في الحج , وبذلك تتمُّ مناسك العمرة فيحلّ من إحرامه ويحلّ له كل ما كان محظورًا عليه إلى يوم التروية .

أما الذي يَقْدم مكة قارنًا أو مُفرِدًا فيطوفُ طواف القدوم ، وإن شاء قدّم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

- يُستحبّ للمتمتّع أن يُحرم بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من مكانه الذي نزل فيه ، سواء في مكة أو خارجها أو في مِنى .

- بعد الإحرام يشتغلُ بالتلبية , ثم يَبِيت بمِنى ليلة التاسع .

- يسيرُ صباح يوم التاسع بعد طلوع الشمس إلى مسجد نَمِره وهو بالقرب من عَرفة، وعرفة كلها مَوقف .

- وعند زوال الشمس يصلي الظهر والعصر قصْرًا وجمعًا بأذان واحد وإقامتين جمع تقديمٍ ، وفي مِنى يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمعون.

- التفرّغ للدعاء عشيّة يوم عرفة، ويستقبل القِبلة ويستمر إلى غروب الشمس في عرفة ، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب ، ووقتُ الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ، والوقوف بعرفة رُكْن من أركان الحج لا يصحّ الحجّ إلا به.

- بعد غروب الشمس يدفع الحاجّ من عرفة إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقار مستغفِرًا ذاكرًا ، فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى بها المغرب والعشاء جمْعًا مع قصْر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها حتى يصلّي الصبح.

- مَنْ كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم يجوزُ أن يتعجّل الدَّفْع من مزدلفة إذا غاب القمر، ويجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم .

- يدفعُ قبل طلوع الشمس إلى مِنى وعليه السكينة ، ويأخذ حَصى الجِمار من طريقه إلى مِنى قبل أن يصل إليها، أو يأخذه من مزدلفة ، ولا يجزئ الرمي بغير الحَصى، ويجوز للضعفة الرَّمي بعد منتصف الليل قبل الفجر.

- إذا وصل إلى مِنى رمَى جمْرَة العقَبة وهي آخر جَمرة والتي تُسمّى بالجمرة الكبرى بسبع حصَيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ويمتد إلى الغروب ، يكبّر مع كل حصاة.

- ثم ينْحرُ هَديه ثم يحلقُ أو يقصّر والحلق أفضل ، والمرأة تقصّر من شعرِ رأسها قدْر أُنملة من كل ظفيرة ، ثم يحلّ له كل شيء إلا النساء ؛ وهذا هو التحلّل الأول ، ويحصل باثنين من ثلاثة :

1-  رَمي جمرة العقبة .

2- الحلْق أو التقصير.

3- طوافُ الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي.

وإذا فعل الثلاثة تحلّل من كل شيءٍ كان محظوراً عليه حتى النساء وهذا يُسمّى التحلل الثاني .

ترتيب أعمال يوم النحر:

1- رمْي جمرة العقبة .
2- نَحْر الهَدْي .
3- الحلْق أو التقصير .
4- الطواف والسعي .
وهذا الترتيب سُنة ، لو قدّم بعضها على بعض فلا حرج .

تاسعا ؛ 
باب أحكام الحج التي تُفعل في أيام التشريق وطواف الوداع :
1- بعد طوافِ الإفاضة يوم العيد يرجع إلى مِنى فيبيت بها وجوباً ثلاث ليالٍ إن لم يتعجّل ، وإن تعجّل بات ليلتين .
2- يصلّي الصلاة فيها قصْراً بلا جمعٍ ، كل صلاةٍ في وقتها .
3- يرمي الجمرات الثلاث كل يومٍ من أيام التشريق بعد الزوال ، ولابد من الترتيب فيها سبع حصيَات بين الحُمّص والبندق لكل واحدة : الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى " العقبة " ويجوزُ للضّعَفة الذي لا يقدِرون أن يوكّلوا مَن يرمي عنهم ، يرمي عن نفسه أولاً ثم يرمي عن من وكّله .
4- مَن تعجّل في اليوم الثاني عشر وخرج من مِنى قبل غروب الشمس جاز ، وإن تأخّر إلى غروب الشمس عليه في مِنى قبل أن يرتحل منها لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر .
5- المرأةُ إذا حاضت أو نَفَست قبل الإحرام ثم أحرَمت وهي طاهرة وأصابها الحيض أو النفاس وهي مُحرِمة فإنها تبقى في إحرامها وتفعل كل شيءٍ يفعله الحجيج إلا الطواف والسعي يكونان بعد طهارتها .
6- إذا أراد الحاج أن يرجع إلى بلده أو غيرها لا يرجع حتى يطوف طواف الوداع سبعة أشواط ؛ ليكون آخر عهده بالبيت الطواف .

عاشرا ؛ 
باب أحكامُ الهَدْي والأضحية 

أحكامُ الهَدْي والأضحية :
1- أفضلُ الهَدْي الإبل ، ثم البقر إن أُخرج كاملاً ؛ لكثرة الثمن ونفع الفقراء ، ثم الغنم .
2- وقتُ الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيامِ التشريق على الصحيح ، ويُستحبّ الأكْل من هديه أو أضحيته .
3- مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إذا هلّ هلال ذي الحجة .

الحادي عشر ؛
بابُ أحكام العقيقة
بابُ أحكام العقيقة :
حكمها : سُنة مؤكّدة ، وذَبْحها أفضلُ من الصدقة بثمنها .

مقدارها : يُذبح عن الذَّكَر شاتان متقاربتان سنّاً وشبهاً ، وعن الأنثى شاة واحدة .

وقتها : ينبغي أن تكون في اليوم السابع من ولادته ، ولو ذَبَحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز .

يُسمّى المولود في هذا اليوم ، ويحسن اسمه ، ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية .

تخالفُ العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها الاشتراك في دمٍ ، فلا تجزئ فيها إلا بَدَنة كاملة أو بقرة كاملة أو شا
ة .

المعلم

عدد المساهمات : 169
نقاط : 521
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 49

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى