كتاب الصيام؛
كتاب الصيام؛
عن أَبَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه – قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : « قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ . وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ » متفق عليه
أولا ؛
باب الصيام
الصيامُ في اللغة: الإمساكُ .
وفي الشرع : التعبّدُ لله بالإمساكِ عن المفطرات من طلوعِ الفجر إلى غروب الشمس .
وقته :
يبدأ وجوبُ الصوم اليومي بطلوعِ الفجر الثاني وهو البياضُ المعترض في الأفق ، وينتهي بغروب الشمس .
يُعلم دخول الشهر :
1- برؤيةِ الهلال.
2- الشهادة أو الإخبار برؤيةِ عَدْل .
3- إكمالُ عدّة شعبان ثلاثين يومًا.
ثانيا ؛
باب شروطُ وجوب الصيام ستة:
1- الإسلامُ .
2- التكليف .
3- القدرة عليه .
4- البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
5- العقل.
6- أن يكون مقيماً .
- يجبُ أن ينويَ الصيامَ الواجبَ من الليل , مثلُ صيام رمضان ، الكفّارة ، النذر . ويكفيه نية صيام الشهر من أوله , ويصح النفل بنيّةٍ من النهار قبل الزوال أو بعده .
- يُستحبّ تعجيلُ الفطر وتأخيرُ السحور.
- يُستحبّ أن يُفطر على رُطبٍ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
- يُستحب أنْ يدعو عند إفطاره بما وَرَد في السنة .
ثالثا ؛
باب مفسداتُ الصيام :
1- يَفسد بالأكل أو الشرب وما في معناهما .
2- إذا استقاءَ عمداً .
3- إذا استمنى .
4- البلوغ، ويكون في حق الصغير نافلة.
5- الجماعُ مُفسدٌ للصيام وموجبٌ للكفّارة وهي عِتْق رقبةٍ مؤمنة , فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين , فإن لم يستطعْ فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يجد سقطت .
6- إخراجُ الدم من البدن بحجامةٍ أو فَصْد أو سحْب دم ليتبرّع به إلى مريض.
- مَنْ كان ناسياً أو مُكرهاً لا يفسد صومه .
- ينبغي أن يتجنّبَ الصائم ما قد يدخل إلى جوفه محافظةً على الصيام ، ولا يبالغُ في المضمضة ولا الاستنشاق .
- يُكره ذوْق طعام بلا حاجة .
- مَنْ أكل أو شرب شاكّاً في طلوع الفجر صحّ صومه , ومَن أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس وتبيّن أنها لم تَغِب فسد صومه .
رابعا ؛
بابٌ في أحكام القضاء للصيام :
- مَن أفطر في رمضان بسبب مباحٍ قضى ما أفطر إذا زال السبب .
- إنْ أخّر القضاء حتى أتى عليه رمضانُ الآخر فإنه يصومُ رمضان الحاضر ويقضي ما عليه ويأثمُ إن كان لغير عذر .
- إن مات مَن عليه صيامُ فرض بأصل الشرع صام عنه وليّه .
- إنْ مات مَن عليه صومُ كفّارة كالظهار، والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج يُطعم عن كل يوم مسكين ولا يُصام عنه.
- المريض الذي يشق عليه أو يضرّه الصوم وكذلك المسافر الذي يجوز له قصر الصلاة يُفطر ويقضي ما أفطره.
- مَن أفطر لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤه أطعم عن كل يوم مسكيناً .
- وإنْ أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما أو ولديهما قضتا الصيام .
- يجب الفطر على مَن احتيج إليه لإنقاذِ مَن وقع في هلكةٍ كالغريق ونحوه .
- إنْ صام المسافر أو المريض الذي يشقّ عليه الصوم صح صومهما مع الكراهة، ويحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يصح منهما
خامسا ؛
باب ويستحبّ صيام :
1- ثلاثة أيام من كل شهر ، والأفضل أن تكون أيام البيض وهي 13 و14و15 من الشهر الهجري .
2- الإثنين والخميس .
3- ست من شوال .
4- التاسع والعاشر من شهر محرم .
5- يوم عرفة .
سادسا ؛
باب يحرُم صيام :
1- عيد الفطر .
2- عيد الأضحى .
3- أيام التشريق إلا عن دمِ مُتعة وقِران .
سابعا ؛
باب ليلة القدر
ليلة القدر :
تُرجى ليلةُ القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتارها آَكد , وليلة سبعٍ وعشرين أبلغ .
ثامنا ؛
باب الاعتكاف
الاعتكاف : هو لزومُ مسجدٍ لطاعة الله تعالى , ويُشرع في العشر الأواخر من رمضان .
- لا يصحّ إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة .
- يجوز للمرأة أن تعتكفَ إذا أمنت الفتنة .
- لا يخرجُ من المُعتَكف إلا لما لابد منه .
- لا يعودُ مريضاً ولا يشهد جنازة .
- يُستحبّ اشتغاله بالعبادات , واجتناب ما لا يعنيه.
- يبطل الاعتكاف بوطءٍ في فَرْج , وخروج لغير حاج
المعلم- عدد المساهمات : 169
نقاط : 521
تاريخ التسجيل : 05/03/2012
العمر : 49
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى